فصل: من مات زوجها في دار الغربة أين تعتد؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل للمحدة السفر للعلاج خارج بلدها؟

الفتوى رقم (21542)
س: إني مريضة بمرض السكر منذ أكثر من 15 عاما، وقد أثر مرض السكر على شبكية العينين، وقد أجريت لي عملية زرع عدسات، وتم علاج الشبكية بالليزر، وبعد هذه العملية تجمعت الدماء على البصر، مما أدى إلى تغطية البصر شبه كامل، ولا يوجد لي علاج إلا في المستشفى العسكري بالرياض حسب التقرير المرفق صورته، وحيث إني مقيمة عند ابنتي في مدينة خميس مشيط منذ عدة سنوات لمواصلة العلاج، وسكني الأصلي أنا وزوجي في جبال فيفا وقد توفي زوجي رحمه الله بتاريخ 9/ 6/ 1421هـ، وهو مقيم معي في منزل ابنتي التي أقيم عندها، وأنا الآن في العدة (الحداد) على زوجي، وأريد السفر إلى المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، حيث لا يوجد لي علاج في هذه المنطقة، وحيث إنني أعاني من مرض السكر وجلطة في الدم وأخشى من مضاعفة المرض إذا انتظرت حتى نهاية العدة.
والسؤال هو: هل يجوز لي أن أسافر إلى الرياض للعلاج وإجراء العملية وأنا في العدة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من السفر للعلاج، مع المحافظة على أحكام عدة الوفاة، من تجنب الزينة في اللباس والحلي والجسم، وتجنب الطيب والتعرض للخطاب وعقد النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن تستقر في البيت الذي تنتقل إليه أو المستشفى الذي تعالج فيه حتى تنتهي العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.من مات زوجها في دار الغربة أين تعتد؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (3591)
س1: من مات في دار الغربة ومعه زوجته هل تعتد في دار الغربة أو ترجع وتعتد في بلد الزوج؟
ج1: تعتد في البلد الذي مات فيه زوجها وهي معه إن تيسر لها ذلك، بأن كان له فيه مسكن تسكن فيه، وتأمن على نفسها في ذلك المسكن ولا يشق عليها البقاء في ذلك البلد وكان معها من المحارم من يصونها، وإلا رجعت إلى بلد الزوج واعتدت وأحدت في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه في بلده قبل السفر إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.محدة لا تجد من يقوم على شأنها في مسكن الإحداد:

السؤال السادس من الفتوى رقم (9122)
س6: ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله- في الأشهر وعشر الأيام- في المدينة الأخرى، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي فيها زوجها (التي مات فيها زوجها)؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.زيارة المحدة للأقارب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (12414)
س1: والدي توفي في 16/ 2/ 1408هـ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده، وقال بعض أقربائي: إنه لا يجوز هذا الشيء، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة، فهل عليها صيام أو شيء آخر؟
ج1: لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل، وليس عليها شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.لا يأمنون على والدتهم المحدة أن تسكن في بيت وحدها:

الفتوى رقم (13899)
س: عندي جدتي توفي زوجها وهي كبيرة في السن، تسكن لوحدها بعد وفاة زوجها ولا يوجد عندها أحد، نحن أبناؤها في نفس المنطقة إلا أنها تسكن حيا ونحن نسكن في حي آخر، هي في حي (سلطانة) ونحن في حي (الفيصلية) بخيبر يوجد عندها جار غير مستقيم؛ لأن سلوكياته تعبانة، ونحن نخشى منه الفتنة على والدتنا في غيابنا، ولا نرتاح وهي في هذا البيت، ورغبتنا يا سماحة الشيخ نقلها إلى منازلنا الخاصة بنا، ونسلم البيت لصاحبه؛ لأنه مستأجر أيضا ليس ملكا للزوج، أرجو إفتاءنا: هل يحق لنا أخذ جدتنا تكمل حدادها عندي في البيت أم تكمله في بيت الزوجية؟ لأننا كما ذكر نخشى من فتنة جارها. هذا كل ما لدي والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز نقل جدتك من بيتها الذي توفي فيه الزوج إلى بيوتكم؛ تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة المتوقعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.مدة عدة المحدة:

مدة العدة الفتوى رقم (14114)
س: إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي رحمه الله تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي، أي: ابنها؟ وكذا العدة المفروضة؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان